تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
25
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
منها : ما عن الفضل بنعبدالملك ، قال : « سألت اباعبداللَّه ( ع ) عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : لابأسقلتيجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » . الحديث « 1 » . ومنها : ما في صحيحة محمد بنمسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الصبىّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان ؟ فقال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم . قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » « 2 » . ونحوهما : ما عن عبيد بنزرارة عن ابيعبداللَّه ( ع ) « 3 » . واستدل له ايضاً بقوله ( ص ) « الطلاق لمن أخذ بالساق » « 4 » . وكذا بأنّ الأب لايلتذ من طلاق الولد والصباوة تنتهي . ولا يخفى ما في الثاني بل الأول لأنّ عموم ولايته لا يرفع بالاعتبار المذكور ، مضافاً إلى ضعف السند في النبوي حتى عند ناقليها من العامة . وعمدة الاشكال في النبوي ، احتوائها على المخالف للمذهب وهو جواز طلاق المولى ، مع أنّ الاخبار دالة على عكسه وأنّ للمولى اختيار طلاق العبد والأمة المملوكين له دون غيره فالمورد المذكور خلاف مذهبنا وذكر خصوص القاعدة العامة في رواية أخرى « 5 » لا يجدي لأنّ الظاهر أنّ كليهما رواية واحدة فإنّ الراوي في كليهما هو ابنعباس فيحتمل التقطيع من جانبه . هذا كله مضافاً إلى أنّ الحصر في الرواية ليس مطلقاً حتى يدل على عدم صحة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 80 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 33 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 292 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 12 ، الحديث 1 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 80 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 33 ، الحديث 2 ( 4 ) سنن ابنماجة 1 : 672 / 2081 ( 5 ) كنز العمّال 9 : 640 / 27770